السيد محمد صادق الروحاني
159
منهاج الفقاهة
أقول أما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الاثبات ولو كان معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع ، لوجب القول بتقديم قول المشتري في المسألة الأولى { 1 } وإن كانت هناك أصول متعددة على ما ذكرها في الإيضاح ، وهي أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب وصحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه ، لأن أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم وهو وارد على جميع الأصول العملية ، { 2 } نظير أصالة الصحة . وأما ما ذكره من أصالة صحة القبض فلم نتحقق معناها وإن فسرناها من قبله بما ذكرنا لكن أصالة الصحة لا تنتفع لاثبات لزوم القبض . { 3 } وأما دعوى سقوط حق الخيار فهي إنما تجدي